أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى مع شرط المنفعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى مع شرط المنفعة
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى مع شرط المنفعة
رقم الفتوى :
6235
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى مع شرط المنفعة
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / السيد حسن وعلى صورتين غير رسميتين من كتابى الوقف الصدرين من المرحومين الشيخ حسن يونس وشقيقه الشيخ سعد يونس ابنى الحاج يونس يونس بن حسن يونس أمام محكمة دمنهور الشرعية أولهما بتاريخ 19 أبريل سنة 1919 وثانيهما بتاريخ 20 يوليو سنة 920 وتبين من كتابى الوقفين المذكورين أن هذين الواقفين وقفا فى كل من كتابى وقفيهما المذكورين الأعيان به وأنشآه على نفسيهما ينتفع كل واحد منهما بحصته وبموت كل واحد منهما تكون حصته وقفاص على أولاده الموجودين الآن ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس مع إخوته فى حصة والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ سد حسن يونس لأولاد الشيخ حسن يونس المذكور فى وقفه المذكور، ويكون له نصيب ولد ذكر من أولاده إلى أن قالا ولى أن الشيخ سيد حسن يونس المذكور لا يحجب انبه حسن من استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده .
ولوالده حق أخذ نصيب ولده المذكور ولو كان بالغا منضما لنصيبه مدة حياته، وليس لولده مطالبته بشئ منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ وفاة والده إلى آخر ما جاء بتكتابى الوقف المذكورين، وتبين من السؤال أن سيد حسن يونس رأى أن ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر الموقوف عليه أراد الاحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه ولكن ابنه يعارضه فى ذلك الحق وطلب بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يكون له حق ملكية نصيب ابنه حسن الموقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات .
هل يكون ملكا له أو لوالده تطبيقا لشرط الواقف فى ذلك .
نص الجواب
الحمد لله
إن الذى يستفاد من شروط الواقفين المذكورة أن حسن بن الشيخ سيد حسن يونس موقوف عليه أصالة والحق الذى أعطاه الواقفان لوالده فى الانتفاع بنصيب ابنه المذكور مدة حياته فقط إنما هو شرط للانتفاع بريع هذا النصيب فقط وليس وقفا عليه، وعلى ذلك فبصدور القانون رقم 180 سنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا النصيب ملكا لحسن بن الشيخ سد حسن يونس لا لأبيه من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه .
وإذا ثبت أن حسن المذكور سفيه مبدد مبذر كما جاء بالسؤال فعلى والده رفع أمره إلى المحكمة الحسبية للحجر عليه وقيام والده بإدارة شئونه ومنها استحقاقه فى هذا الوقف الذى صار ملكا له ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: